الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة برسوم أشغال الأرصفة والساحات ينعقد للجان الإدارية دون القضاء العادي.
رسوم أشغال الأرصفة والساحات تخضع المنازعة حولها للجان الإدارية لا للقضاء العادي .