إذا كان محل النزاع سند مجاملة، فإن الادعاء بصدوره على سبيل المجاملة أو الصورية المخالفة للنظام العام يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
تحرير سندات المجاملة مخالف للنظام العام ويجوز أثبات الادعاء بذلك بكل طرق الإثبات .