كل نزاع ناشئ عن قيادة أو تشغيل أو صيانة الآلات الزراعية المخصصة للزراعة والري يدخل في نطاق الأعمال الزراعية، وبالتالي ينعقد اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي للفصل فيه.
قيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في الزراعة والري مرتبطة بالزراعة كما جاء في المادة الثانية من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 115 لسنة 1959 والخلافات التي تنشأ عن هذه الأعمال يرجع في حلها إلى قانون العلاقات الزراعية نظراً لإطلاق النص وبالتالي تدخل منازعاتها في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي