تختص لجان التسريح بالنظر في مسائل التسريح ضمن حدود ولايتها، ولا تمتد ولايتها إلى الفصل في صحة أو وجود عقد العمل؛ وما يصدر عنها خارج هذا النطاق لا تكون له حجية مُلزمة أمام قاضي الموضوع.
البت في صحة وجود عقد العمل يخرج عن اختصاص لجان التسريح فإذا بحثت فيه فان قرارها لا يقيد قاضي الموضوع وهو قاضي العمل .