• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سائق الحصادة الزراعية يعد من العاملين في العمل الزراعي ويختص بنزاع أجره لجان تحديد الأجور الزراعية لا القضاء العادي

الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي التي يغلب عليها الطابع الزراعي، ومنها قيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات العاملة في المزرعة، تُعدّ أعمالًا زراعية ينعقد بشأن نزاعاتها اختصاص جهات تحديد الأجور الزراعية لا المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

ان الفقرة آ من المادة 3 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 قد عرفت العمل الزراعي بأنه كل عمل يهدف الى استثمار الأرض استثمارا زراعيا او حيوانيا وكل عمل مرتبط بها تغلب فيه الطابع الزراعي وان الفقرة الثانية من المادة ذاتها تركت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد هذه الاعمال فأصدر القرار رقم 115 تاريخ 1959/3/3 الذي ينص على ان اعمال قيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في المزرعة والذي هي من الاعمال المرتبطة بالعمل الزراعي وان الخلافات التي تنشأ عنها يرجع حلها الى قانون العلاقات الزراعية وعليه فإن صاحب الحصادة الزراعية الذي يقوم بعقد الاتفاقات مع اصحاب الاراضي والمستثمرين والمستأجرين وغيرهم بغية القيام بحصد مزروعاتهم يعتبر صاحب عمل زراعي بالنسبة لسائق الحصادة نظرا لاطلاق النص الامر الذي يجعل النزاع القائم بينهما يخرج عن ولاية القضاء العادي ويدخل تحت ولاية لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي .