• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب الحصادة الزراعية يعد صاحب عمل زراعي لسائقها ويختص نزاع الأجور الناشئ بينهما بلجنة تحديد أجور العمل الزراعي

إذا كان محلّ العمل قيادة الحصادة الزراعية أو تشغيلها أو صيانتها في إطار حصد المزروعات، فإن العلاقة بين مالك الحصادة وسائقها تعدّ علاقة عمل زراعي، ويختص النزاع الناشئ عن الأجور بلجنة تحديد أجور العمل الزراعي لا بالقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان صاحب الحصادة الزراعية الذي يعقد الاتفاقات مع أصحاب الأراضي والمستثمرين والمستأجرين بقصد القيام بحصد مزروعاتهم يعتبر صاحب عمل زراعي بالنسبة لسائق الحصادة مما يجعل الخلاف الناشئ بينه وبين السائق من اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي المناقشة: في اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي مذكرة الاخطار التي بنيت عليها المحكمة قرارها مخالفة للقانون وباطلة اذ جرى تبليغ رب عمل الموكل والموقع فعلا سائق سيارة لدى السادة شركة حجار اخوان وانه لا يجوز تبليغ رب العمل نيابة عن عامله وهذا مخالف لنص المادة ۲۲ من أصول المحاكمات ولان المباشر لم يبين الساعة التي جرى فيها التبليغ وهذا مخالف للفقرة الأولى من المادة ۲۰ اصول ان الدعوى عبارة عن اجور طلبها المدعي ناتجة عن عمله على حصادة الموكل كسائق فجميع الخلافات الناتجة عن العلاقات الزراعية من اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي. في مناقشة هذه الأسباب: من حيث ان الفقرة أ من المادة 3 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم ١٣٤ لعام ١٩٥٨ قد عرفت العمل الزراعي بانه كل عمل يهدف الى استثمار الأرض استثمارا زراعيا أو حيوانيا وكل عمل مرتبط بها يغلب فيه الطابع الزراعي ومن حيث ان الفقرة الثانية من نفس المادة نصت بان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدد الاعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار وزاري بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة. ومن حيث ان وزير الشؤون الاجتماعية المذكور قد اصدر استنادا الى هذا النص التشريعي المشار اليه القرار رقم ١١٥ و تاريخ ٩٥٩/٣/٣ ) نشر بالجريدة الرسمية تاريخ ١٩٥٩/٤/١٦ ) حيث نص في الفقرة أ المادة الأولى منه بان اعمال قيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في الزراعة والري هي من الاعمال المرتبطة بالعمل الزراعي كما جاء بالمادة الثانية في نفس القرار بان الخلافات التي تنشأ هذه الأعمال يرجع حلها الى قانون العلاقات الزراعية وكان صاحب الحصادة الزراعية الذي يقوم بعقد الاتفاقات اصحاب الاراضي والمستثمرين والمستأجرين وغيرهم بغية القيام بحصد مزروعاتهم يعتبر صاحب عمل زراعي بالنسبة لسائق الحصادة نظرا لاطلاق النص الأمر الذي يجعل موضوع النزاع يخرج عن ولاية القضاء العادي ويدخل تحت ولاية لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي. ومن حيث ان المحكمة المدنية في حلب مصدرة القرار المطعون فيه والتي سارت على خلاف هذا النهج القانوني تكون قد خالفت احكام القانون مما يتعين نقض قرارها لذلك تقرر بإجماع الآراء.