• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجديد دعوى التفريق المشطوبة إذا تجدد النزاع بعد المصالحة

إذا شُطبت دعوى التفريق لوقوع المصالحة ثم تجدد النزاع بين الزوجين، جاز تجديد الدعوى من جديد، ويكفي لفتح باب السير فيها الادعاء بحدوث شقاق جديد، على أن يعود تقدير ثبوت الضرر إلى المحكمة.

نص الاجتهاد

للمدعية تجديد دعواها المشطوبة لوقوع المصالحة إذا تجدد النزاع. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المدعية بعد أن شطبت دعواها التفريق لوقوع المصالحة بين الزوجين عادت الى المسكن الزوجي ثم حدث شقاق جديد أدى لقيام هذه الدعوى.وكان الشقاق محتمل الوقوع بين فترة وأخرى ولا تأثير لطول الزمن أو قصره في الموضوع.وكان يكفي المدعية للسير بدعواها التفريق ثانية مجرد الادعاء بتجديد النزاع أو الشقاق ويصبح الموضوع إذا لم تتمكن المدعية من اثبات الضرر عائداً لسلطة المحكمة وهذا ما سارت عليه المحكمة.