• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوج أن يهيئ مسكن الزوجية ملكاً أو مستأجراً أو معاراً

يجوز للزوج أن يفي بالتزامه في توفير مسكن الزوجية بأن يقدمه ملكاً أو مستأجراً أو معاراً، ما دام المسكن صالحاً ومحققاً لمقصود السكن الشرعي.

نص الاجتهاد

يحق للزوج تقديم مسكن ملكا او مستأجرا او معارا . المناقشة: في الموضوع : طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي : ۱ – لان الحكم بالنفقة بعد ثبوت كون المدعية محكومة بالمتابعة وثبوت نشوزها برفضها المتابعة وثبوت صلاح المسكن المعد مخالف لأحكام المادة ٧٤ احوال ۲ – لان المحكمة لم تناقش شهادات الشهود المجلة فورية تابعة في هذين السببين : لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان القاضي رفض المسكن المهيأ من قبل الطاعن لأنه ثبت له بانه مستعار ولما كان للزوج تقديم مسكن ملكا او مستأجرا او معارا طبقا للمادة ۲۸۳ من الاحوال الشخصية لعلي حيدر وخلا عن ان الشهود قد شهدوا على ما يفيد الاستئجار ودفع الاجرة عن المسكن، كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الفقرتين الأولى والرابعة من الحكم المطعون فيه واعادة التأمين الى مسلفة