• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دفاتر رب العمل ولو كانت منتظمة واجبارية لاتعتبر حجة له ضد العامل خلافا لما هي الحال بينه وبين تاجر اخر

لا تكون دفاتر ربّ العمل التجارية المنتظمة أو الإلزامية حجةً له ضد العامل في نزاعٍ عمالي، بخلاف حجيتها في الخلاف بين التجار. وإذا كان هناك حكمٌ سابقٌ مكتسبٌ قوة القضية المقضية في ذات النزاع، فلا يُقبل دليلٌ ينقض هذه القرينة.

نص الاجتهاد

ان دفاتر رب العمل ولو كانت منتظمة واجبارية لاتعتبر حجة له ضد العامل خلافا لما هي الحال بينه وبين تاجر اخر . المناقشة: لما كان المميزان يطلبان النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان المميز عليه لم يكن مستخدما لديهما وانما كان ينوب عن والده عند تخلفه عن العمل ويقوم بمساعدته في بعض الاحيان 2. ان المميز عليه غير مسجل في سجلات الشركة المميزة وليس له أي توقيع في جداول الرواتب. 3. كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم ان تكلف المميز علیه ابراز صور مصدقة عن الاعترافات والوثائق التي ركنت اليها في حكمها 4. استندت المحكمة في حكمها الى حكم سابق دون ان تأخذ بعين الاعتبار السجل المبرز في هذه الاضبارة والذي لم يكن موضع تدقيق وتمحيص في الحكم الاول في مجمل هذه الاسباب : لما كانت المحكمة استندت في قرارها المتضمن الزام الشركة المميزة بتأدية مبلغ ٤١٢ ليرة سورية ونصف الليرة الى المميز عليه لقاء رواتبه خمسة اشهر واثنى عشر يوما اعتبارا من بدء حزيران ١٩٥١ الى التسريح الثابت وقوعه في ١٩٥١/١١/١٢ بحكم مكتسب قوة القضية المقضية صادر بمواجهة الطرفين المتخاصمين ، وكان لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة على ما جاء في المادة التسعين من قانون البيناتولما كانت الدفاتر التجارية الاجبارية اذا كانت منتظمة حجة لصاحبها في الخلاف القائم بينه وبين تاجر آخر (المادة الـ ١٦ من قانون البينات) وكان الدفتر الذي تذرعت به الجهة المميزة ولو افترضت انه منتظم ومن الدفاتر الاجبارية فانه لا يعتبر حجة لها لان الخلاف قائم بينها وبين عامل فضلا عن اصطدام هذا الدليل بحجة الشيء المحكوم فيه ولما كان الحكم بالنظر لما تقدم موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز