إذا ثبت ارتكاب الحدث فعلاً يوجب الحماية، جاز تقرير تسليمه إلى وليّه بوصفه تدبيراً وقائياً، وتترتب مسؤوليته عن نتائج ما ارتكبه من أعمال سواء كانت المخالفة الأولى أو تكررت.
تسليم الولد لوليه تدبير حماية المناقشة: ان تسليم الولد لوليه هو من قبيل فرض تدبير الحماية بحقه الثبوت ما ارتكبه مما يعتبر معه مسؤولا عن نتائج الأعمال التي ارتكبها سواء للمرة الأولى أو الثانية