المنازعة في أصل استحقاق ضريبة ريع العقارات أو عدم استحقاقها تدخل في اختصاص القضاء العادي، أما المنازعة في مقدار الضريبة فتُطرح أمام اللجان المختصة المنصوص عليها قانوناً.
المنازعة حول ترتب ضريبة ريع العقارات او عدم ترتبها من اختصاص القضاء العادي اما المنازعة حول مقدارها فمن اختصاص اللجان المنصوص عليها .