• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة في ترتب ضريبة ريع العقارات، واختصاص اللجان بالمنازعة في مقدارها

المنازعة في أصل استحقاق ضريبة ريع العقارات أو عدم استحقاقها تدخل في اختصاص القضاء العادي، أما المنازعة في مقدار الضريبة فتُطرح أمام اللجان المختصة المنصوص عليها قانوناً.

نص الاجتهاد

المنازعة حول ترتب ضريبة ريع العقارات او عدم ترتبها من اختصاص القضاء العادي اما المنازعة حول مقدارها فمن اختصاص اللجان المنصوص عليها .