التدرّج المهني لا ينعقد ولا يُحتجّ به إلا بعقدٍ خطيٍّ يحدّد مدة التعلّم ومراحله والأجر المتدرج لكل مرحلة، مع وجوب ألا تنخفض الأجرة في أي مرحلة عن الحد الأدنى للأجور المقرر لفئة العمال في المهنة.
ان التدرج يحتاج الى عقد خطي تحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا تقل الأجرة في المرحلة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة كما هو صريح المادة 38 من قانون العمل رقم 91