لا تُقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز محرراً رسمياً في دعوى مالية، ومنها النزاع على مقدار المهر متى كان ثابتاً بصك رسمي.
إذا كان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده. المناقشة: لما كانت المطعون ضدها عند عقد نكاحها على المتوفى لم تكن وارثة له بالفعل أو بالقوة ذلك أن القرابة بينهما انما نشأت أثر العقد وتولدت بعد انعقاد النكاح بينهما. وكان الطاعن في هذه الحالة انما يعتبر خلفاً ولا يملك أكثر مما يملكه مورثه.ولما كانت الفقرة (أ) من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 88 نصت على أنه يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. وكان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمح البينة الشخصية ضده. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة كان حكمه موافقاً للأصول.