إذا اقتضى نظام المؤسسة جاز تكليف العامل بعمل غير مختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، على ألا يترتب على ذلك تبدل طبيعة العمل من الناحية العملية أو الأدبية.
ان المادة 75 من قانون العمل اجازت لصاحب العمل تشغيل العامل بعمل لايختلف اختلافا جوهريا بما يتوافق مع نظام المؤسسة والمقصود بالاختلاف الجوهري هو ان لاتتغير طبيعة العمل من الناحية العملية او الأدبية .