• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل لا يختلف اختلافاً جوهرياً متى اقتضى نظام المؤسسة ذلك ما دامت طبيعة العمل لم تتبدل عملياً أو أدبياً

إذا اقتضى نظام المؤسسة جاز تكليف العامل بعمل غير مختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، على ألا يترتب على ذلك تبدل طبيعة العمل من الناحية العملية أو الأدبية.

نص الاجتهاد

ان المادة 75 من قانون العمل اجازت لصاحب العمل تشغيل العامل بعمل لايختلف اختلافا جوهريا بما يتوافق مع نظام المؤسسة والمقصود بالاختلاف الجوهري هو ان لاتتغير طبيعة العمل من الناحية العملية او الأدبية .