• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتراف باستلام السند وقيمته والادعاء بفقدانه ينفي عناصر المسؤولية الجزائية

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن السند المسلم إذا اقتصر الأمر على ثبوت استلامه وقيمته مع الادعاء بفقدانه، ما لم يثبت على وجهٍ جازم أحد الأفعال المادية المجرّمة كالكتم أو الاختلاس أو التبديد أو التمزيق.

نص الاجتهاد

إن الاعتراف باستلام السند وقيمته والادعاء بفقدانه ينفي عناصر المسؤولية الجزائية. المناقشة: إن المادة 656 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على واقعة الدعوى إنما تعاقب (كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تبديد أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو شيء منقول آخر سلم إليه. الخ). ومن حيث يتبين من ضبط محاكمة أول درجة أن الطاعن عندما سئل في جلسة 10/10/1965 لم ينكر استلامه للسند موضوع الدعوى ولا قيمة هذا السند وإنما ادعى فقده منه قضاء فليس في القضية كتم ولا اختلاس ولا تبديد ولا تمزيق وإنما هناك اعتراف صريح باستلام السند وما قد يترتب عليه من ضمان القيمة مدنياً لا يجعل في واقعة الدعوى أي عنصر من عناصر المسؤولية الجزائية المحددة في المادة 656 المبينة أعلاه مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه متعيناً نقضه.