• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي الولاية والوصاية المبنيتان على الصغر ببلوغ القاصر سن الرشد وكمال أهليته

تنتهي الولاية والوصاية المبنيتان على الصغر ببلوغ القاصر سن الرشد وكمال أهليته، فلا يبقى للولي أو الوصي صفة في مباشرة الخصومة عنه إلا إذا قام تمثيل قانوني صحيح.

نص الاجتهاد

ان الولاية والوصاية المبنية على الصغر ترتفع ببلوغ سن الرشد . المناقشة: لما كانت الدعوى مقامة من الاستاذ (ب) بصفته ولياً ووصياً على حفيده. ولما كان ظاهراً من الدعوى أن القاصر قد بلغ سن الرشد المعينة في المادة 46 من القانون المدني فهو كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. ولما كانت الولاية والوصاية المبنية على الصغر ترتفع ببلوغ سن الرشد وكان من الواجب حمل المدعي على دعوة حفيده أو ابراز وكالة عنه كان السير في الدعوى بالاضافة للولاية والوصاية في غير محله.