تخضع جهةٌ عامة أو شبه عامة تُدار كمؤسسة استثمارية بقصد تحقيق منفعة عامة، ولا تُعدّ مؤسسة عامة بالمعنى القانوني، لأحكام قانون العمل في تنظيم علاقة العاملين بها، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
لما كانت إدارة حصر التبغ والتنباك عبارة عن شركة تقوم بشراء وصناعة وبيع واستثمار التبغ عملا بنص المادتين 1و22 من دفتر شروط احتكار التبغ والتنباك الملحق بالقرار رقم 16 ل ر تاريخ 935/1/30 وهي هذا المفهوم عبارة عن مؤسسة استثمارية أنشئت بقصد تحقيق منفعة عامة وليست مؤسسة عامة بالمعنى القانوني لذلك فإن موظفيها لايمكن اعتبارهم من المستخدمين الذي حكمهم نظام المستخدمين رقم 1459 وانما قانون العمل