إذا كانت إزالة التجاوز أو هدمه يترتب عليه ضررٌ كبير غير متناسب مع المنفعة المرجوة، جاز للمحكمة أن تقضي بالتعويض بدلاً من الإزالة.
إذا كانت إزالة التجاوز تحدث ضررا كبيرا لا يتناسب مع الفائدة فيمكن للمحكمة ان تستبدل الهدم بالتعويض .