• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة استبدال إزالة التجاوز بالتعويض إذا كان الهدم يسبب ضرراً يفوق الفائدة المرجوة

إذا كانت إزالة التجاوز أو هدمه يترتب عليه ضررٌ كبير غير متناسب مع المنفعة المرجوة، جاز للمحكمة أن تقضي بالتعويض بدلاً من الإزالة.

نص الاجتهاد

إذا كانت إزالة التجاوز تحدث ضررا كبيرا لا يتناسب مع الفائدة فيمكن للمحكمة ان تستبدل الهدم بالتعويض .