الأصل في الميراث أن يخضع لقانون المؤرّث وقت موته، فتتحدد به الأحكام الموضوعية المتعلقة بالورثة والأنصبة والموانع والحجب والحرمان. وهذا المبدأ من قواعد الإسناد المستقرة في القانون الدولي الخاص.
إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث وهو مستقر في القانون الدولي الخاص. المناقشة: إلى وزارة الخارجية:نعيد إليكم المعاملة علماً بأن القانون المدني قد نص في مادته الثامنة عشرة، فقرتها الأولى على أنه: «يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث أو الموصي أو من صدر عنه التصرف وقت موته».إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث، وهذا المبدأ من المبادىء التي أسفر عليها الرأي في القانون الدولي الخاص أيضاً.أي أن قانون جنسية المورث ينطبق على المسائل المتعلقة بنظام الميراث. كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث. الخ. (Batiffol المطول الإبتدائي في القانون الدولي الخاص)، طبعة 1955 بند 648 وما بعد. وخاصة البند 676 وما بعد.(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 مدني مصري المقابلة للمادة 18/1 مدني سوري مجموعة الاعمال التحضيرية – ).لذلك فإن قانون المؤرث، وهو هنا بريطاني الجنسية، ينطبق على الميراث وفقاً لأحكام المادة 18/1 من القانون المدني السوري. كتاب وزير العدل رقم 22714 تاريخ 7/12/1966