لا يجوز إثبات علم المسحوب له بأن الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصية إذا كان ذلك مخالفاً لقواعد الإثبات المدنية، لأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تقوم على الثقة العامة ولا يجوز إخراج نظامه عن هذا المحور.
لا يجوز أثبات علم المسحوب له بان الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصية لمخالفة ذلك لقواعد الإثبات المدنية ولئلا يخرج نظام الشيك عد محوره القائم على الثقة العامة .