• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أثبات علم المسحوب له بان الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصية لمخالفة ذلك لقواعد الإثبات المدنية ولئلا يخرج نظام الشيك عد محوره القائم

لا يجوز إثبات علم المسحوب له بأن الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصية إذا كان ذلك مخالفاً لقواعد الإثبات المدنية، لأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تقوم على الثقة العامة ولا يجوز إخراج نظامه عن هذا المحور.

نص الاجتهاد

لا يجوز أثبات علم المسحوب له بان الشيك لا رصيد له بالبينة الشخصية لمخالفة ذلك لقواعد الإثبات المدنية ولئلا يخرج نظام الشيك عد محوره القائم على الثقة العامة .