• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قبول سماع البينة الشخصية لإثبات أن من جرى إصدار الشك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون أصول المحاكمات

إذا كان المطلوب إثباته هو علم المستفيد من الشيك بعدم وجود الرصيد، فلا تقبل البينة الشخصية متى كان ذلك مخالفاً لقواعد الإثبات الواجبة التطبيق أو لمضمون السند الخطي، ويُستدل على سوء النية من انعدام الرصيد وفقاً لما قرره النص.

نص الاجتهاد

إن قبول سماع البينة الشخصية لإثبات أن من جرى إصدار الشك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب اتباع قواعد الإثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود جريمة. كما يخالف القاعدة العامة في الإثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية المناقشة: إن قبول سماع البينة الشخصية لإثبات أن من جرى إصدار الشك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب اتباع قواعد الإثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود جريمة. كما يخالف القاعدة العامة في الإثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية. وحيث أن قبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه إثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشترع ورقة الشك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لها، وإن عدم هذا الرصيد دليل كاف على توفر شرط سوء النية.