لا يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات ان من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد
لا يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات ان من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد المناقشة: من حيث ان اسباب الطعن تقوم على ما يلي: 1.لم يتوفر سوء النية من هذه الدعوى. 2.ان المدعي يعلم ان لا رصيد الشيك موضوع الدعوى وقد وعد بانه لا يستعمله 3.ان سماع البينة يثبت ذلك فعن ذلك: من حيث ان قبول سماع البينة الشخصية لإثبات ان من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالما بفقدان الرصيد يخالف نص المادة ۱۷۷ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات بالحق الشخصي المرتبط بوجود جريمة كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية ومن حيث ان قبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداة اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي الى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي احاط بها المشترع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبط كل الارتباط بوجود رصيد لها وان عدم وجود هذا الرصيد دليل كان على توفر شروط سوء النية ومن حيث ان الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة قد أقام قضاءه على ثبوت ورقة الشيك وعلى عدم وجود رصيد لها وقضى بتوقيع العقوبة المقررة وفقا للمادة ٦٥٢ من قانون العقوبات. فيكون قد احسن تطبيق القانون بالنسبة لجريمة توافرت عناصرها وبالتالي يكون الطعن غير قائم على أساس ويتعين رفضه موضوعا. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن موضوعا