• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 216 تعد مدة تقادم لا سقوط وتخضع لأحكام الوقف والانقطاع

إذا نصّ القانون على مهلة سنة على هذا النحو، وكانت من طبيعة التقادم، فإنها تقبل الوقف والانقطاع وتُعامل معاملة مدد التقادم لا مدد السقوط.

نص الاجتهاد

مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 216 بحرية مهلة تقادم لا سقوط وتسري عليها قواعد وقفه وانقطاعه .