إذا نصّ القانون على مهلة سنة على هذا النحو، وكانت من طبيعة التقادم، فإنها تقبل الوقف والانقطاع وتُعامل معاملة مدد التقادم لا مدد السقوط.
مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 216 بحرية مهلة تقادم لا سقوط وتسري عليها قواعد وقفه وانقطاعه .