• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الاعتراض على قيمة الدعوى قبل التعرض للموضوع عند التمسك بعدم الاختصاص

إذا كان القانون قد أوجب تقديم الاعتراض على القيمة في مرحلة تعيين الاختصاص، وجب إبداؤه قبل الخوض في الموضوع، وإلا سقط التمسك به وفق هذا التنظيم الإجرائي.

نص الاجتهاد

يجب ان يدلى بالاعتراض على القيمة في صدد تعيين الاخصاص قبل التعرض للموضوع . المناقشة: لما كان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون أصول المحاكمات الجديد، التي أوجبت أن يدلي بالاعتراض على القيمة، في صدد تعيين الاختصاص، قبل التعرض للموضوع، كان ذلك مما استخدثه هذا القانون إذ كان التشريع السابق يعتبر هذه المسألة من النظام العام ولايوجب أن يكون الاعتراض قبل البحث في موضوع الدعوى ولما كانت إجراءات الدعوى من هذه الناحية تمت قبل وضع القانون الجديد فلا يشملها حكمه، كان تقرير القاضي اختصاصه للنظر في الدعوى بحجدة عدم تمسك المميز لهذا الدفع قبل التعرض للموضوع في غير محله.لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.