• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري بعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير

إذا كان النزاع متعلقاً بحقوق ارتفاق على عقارٍ دخل في أعمال التحديد والتحرير، وكانت الدعوى قد أُقيمت بعد افتتاح هذه الأعمال وقبل ختامها، فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد للقاضي العقاري المختص، ويتوجب على المحكمة القائمة بالدعوى التخلي عنها وإحالتها إليه.

نص الاجتهاد

ان البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري بعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المناقشة: حيث أن مبني الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه في ما ذهب إليه من إقرار الاختصاص لمحكمة الصلح بنظر الدعوى بدعوى أن الاختصاص بالفصل فيها يعود إلى القاضي العقاري. وحيث أنه يتضح من الأوراق أن الدعوى تقوم على المنازعة في حقوق ارتفاق متعلقة بعقارين جرت عليهما أعمال التحديد والتحرير وأن الدعوى قدمت إلى محكمة الصلح بعد إعلان افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة وقبل ختامها كما هو ظاهر من جواب القاضي العقاري. وحيث أن القاضي الفرد العقاري يختص بالنظر في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من القرار 186 مقامة لدى المحكمة البدائية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح عندما لا يكون صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة ويتعين على هذه المحاكم أن تحول جميع أوراق الدعوى إلى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية الذي يتابع وفقاً لأحكام هذا القانون المعاملات التي جرت سابقاً بمقتضي حكم المادة 27 من القانون المذكور. وحيث أن النزاع المتعلق بحقوق الارتفاق مما يدخل أمر البت فيه باختصاص القاضي العقاري بمقتضى حكم المادة 25 من القرار 186 فإنه كان يتعين على قاضي الصلح وقد تحقق من أن العقار مشمول بأعمال التحديد والتحرير وأن الدعوى قدمت إليه بعد افتتاح عمليات التحديد وقبل اختتامها أن يتخلى عن الفصل في هذا النزاع وتحيله إلى القاضي العقاري المختص الذي يختص بالفصل في هذه النزاعات، اختصاصاً نوعياً يرتبط بالنظام العام. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: بنقض الحكم المطعون فيه.