إذا كان المدينون أو أصحاب العمل متضامنين بحكم القانون، فإن إقامة الدعوى على أحدهم تكفي لقطع التقادم في مواجهة الباقين، لأن المطالبة القضائية تكون موجهة إلى أحد الخصوم الحقيقيين في رابطة التضامن.
إقامة الدعوى على احد أصحاب العمل قاطعة للتقادم اقامتها على غير الخصم الحقيقي لا تقطع التقادم المناقشة: لئن كان يشترط لقطع التقادم أن توجه المطالبة القضائية إلى الخصم الحقيقي أو من ينوب عنه قانوناً إلا أنه لما كان المشترع في قانون العمل اعتبر أصحاب العمل متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل لذلك فتعتبر إقامة الدعوى أحد أصحاب العمل بحد ذاته قاطعاً للتقادم بحق سائر أصحاب العمل الباقين المتضامنين معه