• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على أحد أصحاب العمل المتضامنين تقطع التقادم بالنسبة إلى سائرهم

إذا كان أصحاب العمل متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل، فإن مطالبة أحدهم قضائياً تُعدّ مطالبةً قاطعةً للتقادم في مواجهة سائر المتضامنين، ولا يُشترط توجيهها إلى جميعهم ابتداءً متى كان التضامن ثابتاً.

نص الاجتهاد

ان أصحاب العمل يعتبرون متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل وعليه فإن إقامة الدعوى ضد احدهم تقطع التقادم بالنسبة للاخرين . المناقشة: من حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي الجهة المدعى عليها باجور الساعات الاضافية وبدل الاجازات السنوية والراحة الاسبوعية والاعياد وتعويض التسريح وبدل الانذار فقضى له الحكم بها ورد الدعوى بالزيادة. فطعنت الجهة المدعى عليها في هذا الحكم طالبة نقضه لأسباب تتلخص 1. بان الحقوق المطالب بها من الحقوق الساقطة بالتقادم الخمسي. 2. تناقض الافادات في تحديد اجرة المدعي ومن حيث الاستفادة من ايام التعطيل والساعات الاضافية كما انهم جميعهم من اصحاب المصلحة. في مناقشة هذه الاسباب: من حيث ان القاضي قد رد على السبب الاول بما يأتلف مع الاحكام القانونية لان المادة ۳۸۰ من القانون المدني قد نصت على ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه ومن حيث لئن كان يشترط لقطع التقادم ان توجه المطالبة القضائية الى الخصم الحقيقي او من ينوب عنه قانونا الا انه لما كانت الدعوى وجهت في اول مرة الى المطعون ضده محمد سعيد. بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٩٥٨ باعتباره متعهدا في شركة المرفأ ثم اعقب المدعى بمذكرته تاريخ ١١/ ٤ / ٩٦٥ طالبا ادخال باقي اعضاء الفرقة الذين يؤلفون شركة للقيام بأعمال العتالة مرفأ اللاذقية بموجب العقد المؤرخ في ١٩٥٣/٢/٣١ والمصدق من قبل الكاتب العدل برقم ٢٧٥ وتاريخ /١٩٦٠/٤/١٠ كمدعى عليهم في الدعوى باعتبارهم متضامنين متكافلين احكام المادة السادسة من العقد المشار اليه الفقرة ه ولما حسب تلتفت المحكمة الى طلبه وردت الدعوى لعدم اقامتها على المدعى عليه المذكور بالإضافة للشركة باعتباره ممثلا عنها بنص العقد اقامها من جديد على كافة اعضاء الفرقة بتاريخ ٩٦١/١١/٢٩ باعتبارهم متضامنين متكافلين ومن حيث ان المادة ٤٧٤ في القانون المدني الفقرة الأولى تنص على اعتبار الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتبارا الا ان ذلك لا يمكن ان يحتج به على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون ومن حيث ان الشركة لم تنشر لذلك فلا يمكن الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية ضد الغير وانما لمصلحتهم فقط حسب نص الفقرة الثانية من نفس المادة ومن حيث ان المشترع في قانون العمل اعتبر اصحاب العمل متضامنين متكافلين تجاه حقوق العامل لذلك فتعتبر اقامة الدعوى على احد اصحاب العمل بحد ذاته قاطعا للتقادم بحق سائر اصحاب العمل الباقين المتضامنين معه مما يتعين معه رد السبب الاول ومن حيث ان المشترع قد ترك امر تقدير الادلة وقيمة الشهادات للقاضي وحده لا يناقش فيما ذهب اليه طالما انها منسجمة مع الوقائع التي استخلصها مما يتعين رد السبب الثاني لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الحكم موضوعا