• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق التنازل الموجب للتخلية إذا لم يوضع عقد التنازل عن جزء من المأجور موضع التنفيذ ثم أقيل بعقد لاحق

العبرة في التنازل الموجب للتخلية ليست بمجرد تحرير عقد تنازل صوري أو غير منفّذ، بل بترتيب آثاره فعلاً على الجزء المتنازل عنه؛ فإذا أُقيل العقد قبل التنفيذ ولم يثبت التسليم أو الاستعمال أو الانتفاع الناشئ عنه، فلا يقوم سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

بيع جزء من متجر اذا وقع ولكنه أقيل ولم ينفذ لم يتحقق التنازل الذي يوجب التخليةاذا ثبت بعقد تنازل المستأجر عن جزء من المتجر ولم يثبت ان هذا التنازل قد وضع موضع التنفيذ بل ثبت اقالته بعقد آخر، فانه لم يتحقق التنازل عن الايجار الذي يوجب التخلية