الإذن الخاص الصادر للمستأجر الأصلي بتأجير شخصٍ معيّن يفسَّر تفسيراً ضيقاً وينحصر في حدود الشخص المسمّى، ولا يجوز التوسع فيه ليشمل المستأجر الثانوي أو الغير؛ ومخالفة هذا القيد تُعدّ تجاوزاً لشرط الإذن يترتب عليه أثره القانوني.
ان الاذن للمستأجر الأصلي بتأجير شخص معين ينحصر بهذا الشخص فقط ولاينصرف الى شخص آخر المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي: 1. ان المدعي المطعون ضده اذن المستأجر الاصلي محمد. بتأجير الغير وهذا يخول المستأجر الثانوي ان يؤجر العقار من غيره دون ان تترتب التخلية على ذلك 2. تصلح الوثيقة التي صدرت عن المستأجر الأصلي بموافقة المدعي المؤجر ان تكون مبدأ دليل كتابي لسماع البينة الشخصية لإثبات موافقة هذا المؤجر على تأجير المؤجر الأصلي العقار من عائلة صهرهفي مناقشة الطعن: بما ان واقعة الدعوى التي رفعها المؤجر المطعون ضده تتحصل في انه كان قد أجر العين من المستأجر الاصلي محمد. واذنه بان يتنازل عن الايجار لشخص معين هو الطاعن علي ابراهيم وعائلة صهره ولكن هذا الأخير ما لبث بعد ان تسلم العين المؤجرة من المستأجر الأصلي ان آجر قسما منها من الطاعن الثاني عدوان. ولما كانت الاجارة القانونية المنعقدة على هذا الوجه لم يشملها الاذن الممنوح للمستأجر الأصلي بتأجير شخص معين فقد اوجب اعتبارها غير مشروعة ولذا فان المدعي يطلب تخلية المأجور من الطاعنين طبقا لنص المادة. من المرسوم رقم ۱۱۱ لعام ١٩٥٢ وبما ان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين في صحيفة الطعن ومذكراتهما المرفوعة الى قاضي الموضوع هو تحديد ما اذا كان يجوز للطاعن الأول وهو مستأجر ثانوي ان يؤجر قسما العين المؤجرة من الطاعن الثاني بالاستناد إلى الأذن الممنوح الى المستأجر الاصلي بتأجير الغير وبما ان الاذن للمستأجر الاصلي بتأجير شخص معين وعائلة مسماة العقد ينصرف اثره الى المستأجر فقط من حيث انه يخوله الحق في الشخص المعين في العقد، ولكن لا ينصرف الى الطاعن الأول بوصفه مستأجرا ثانويا ولا يجوز لهذا الأخير ان يعتمده في تأجير العين من شخص ثالث غير الشخص المسمى في العقد وبما ان القاضي حين رفض الاستماع الى البينة الشخصية انما علل القرار الرفض بأسباب قوية. وبما ان تأجير الطاعن الاول العين من الطاعن الثاني وهو غير الشخص المسموح بتأجيره يعتبر تجاوزا لشرط العقد الذي يبيح للمستأجر الاصلي التنازل عن الايجار الى شخص معين ومن شأن هذا التجاوز ان يفضي الى توقيع التخلية لعلة تأجير الغير وبما ان الحكم المطعون فيه يبدو على هذا الاساس انه سديد فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن