• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات دفع الأجور يقع على صاحب العمل، ويُعدّ تغيّبه عن جلسات المحاكمة بعد إعلانه الاستعداد للإثبات صارفًا النظر عن هذه الناحية

الأصل أن إثبات وفاء الأجور واجب على صاحب العمل، لكن إذا أبدى استعداده للإثبات ثم امتنع عن متابعة حضور جلسات المحاكمة، عُدّ ذلك عدولاً عن وسيلة الإثبات وصُرف النظر عن دفعه في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات دفع الأجور للعامل يقع على عاتق صاحب العمل الا ان تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة بعد اظهار استعداده لاثبات دفعه الأجور يعتبر صارفا النظر في هذه الناحية .