الأصل أن إثبات وفاء الأجور واجب على صاحب العمل، لكن إذا أبدى استعداده للإثبات ثم امتنع عن متابعة حضور جلسات المحاكمة، عُدّ ذلك عدولاً عن وسيلة الإثبات وصُرف النظر عن دفعه في هذا الخصوص.
ان عبء اثبات دفع الأجور للعامل يقع على عاتق صاحب العمل الا ان تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة بعد اظهار استعداده لاثبات دفعه الأجور يعتبر صارفا النظر في هذه الناحية .