الإعفاء من العقاب المقرر للراشي أو الوسيط مشروط بأن يسهم الإخبار أو الاعتراف في كشف جريمة الرشوة، فإذا لم تتجاوز الجريمة مرحلة الشروع فلا محل لتطبيق الإعفاء.
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع المناقشة: أن الشارع قصد من وضعه المادة 344 من قانون العقوبات التي نصت على اعفاء الراشين والوسطاء من العقوبة هو تشجيعهم على مساعدة الدولة في اثبات الرشوة فيما لو أخبروا عن الجريمة او اعترفوا بها ۰۰۰ أما اذا ارتكب الراشي او الوسيط جريمة الشروع في الرشوة فلا يكون الأخبار أو الاعتراف الصادر منهما او من أحدهما سببا في الأعفاء من العقوبة لان حكمة الاعفاء وهي تسهیل کشف المرتشي والقبض عليه تصبح منعدمة في هذه الحالة