• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشارع قصد من وضعه المادة 344 من قانون العقوبات التي نصت على إعفاء الراشين والوسطاء من العقوبة هو تشجيعهم على مساعدة الدولة في إثبات

الإعفاء المقرر للراشي والوسيط من العقوبة لا يُطبَّق إلا إذا أدّى الإخبار أو الاعتراف إلى مساعدة الدولة في إثبات الرشوة وكشف المرتشي؛ فإذا كانت الواقعة مجرد شروع في الرشوة فإن هذا الإخبار أو الاعتراف لا ينهض سبباً للإعفاء.

نص الاجتهاد

إن الشارع قصد من وضعه المادة 344 من قانون العقوبات التي نصت على إعفاء الراشين والوسطاء من العقوبة هو تشجيعهم على مساعدة الدولة في إثبات الرشوة فيما لو أخبروا عن الجريمة أو اعترفوا بها. أما إذا ارتكب الراشي أو الوسيط جريمة الشروع في الرشوة فلا يكون الإخبار أو الاعتراف الصادر منهما أو من أحدهما سبباً في الإعفاء من العقوبة لأن حكمة الإعفاء وهي تسهيل كشف المرتشي والقبض عليه تصبح منعدمة في هذه الحالة