يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر عن الجريمة او اعترف بها مالم يرتكب جرم الشروع في الرشوة
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر عن الجريمة او اعترف بها مالم يرتكب جرم الشروع في الرشوة المناقشة: من حيث ان الشارع قصد من وضعه المادة ٣٤٤ من قانون العقوبات التي نصت على اعفاء الراشين والوسطاء من العقوبة هو تشجيعهم على مساعدة الدولة في اثبات الرشوة فيما لو اخبروا عن الجريمة او اعترفوا بها اما اذا ارتكب الراشى او الوسيط جريمة الشروع في الرشوة فلا يكون الاخبار او الاعتراف الصادر منهما أو من احدهما سببا في الاعفاء من العقوبة لأن حكمة الاعفاء وهي تسهيل كشف الراشي والقبض عليه تصبح منعدمة في هذه الحالة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج فأنه يكون صحيحا في القانون ولا تنال منه اسباب الطعن مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا