لا يكفي توجيه الإشعار من الوصي إلى المستأجر عند جهله بصفته؛ بل يجب تعريفه بصفة الوصاية على وجهٍ كافٍ بذكر رقمها وتاريخها.
البطاقة إذا وجهها الوصي لمستأجر لا يعلم بوصايته قبل ذلك يجب أن يعلمه برقم الوصاية وتاريخها .