عقد التجربة من العقود القابلة للفسخ الاستثنائي من أيٍّ من طرفيه في أي وقت، دون تسبيب أو إنذار مسبق، ودون تعويض عند الإنهاء، ما لم يوجد اتفاق أو نص خاص يخالف ذلك.
من الصفات الظاهرة لعقود التجرية والتدرب قابليتها للفسخ الاستثنائي بمعنى ان من صدر الفسخ عنه يستطيع في كل وقت ودون ان يكون مكلف ببيان المبرر ان يقبل العقد من غير انذار سابق دون ان تقضي هذه الإقالة الى المطالبة بالعطل والضرر وان كلا من المتعاقدين يستطيع حل عقد التجرية لاي سبب كان دون ان يكون هنالك حاجة لان يتذرع رب العمل برداءة العامل لانه ليس بامكان احد ان يقوم مقام الطرفين في تقدير ما اذا كانت هذه التجربة حسنة او سيئة في نوعها .