التصرّف في قسطٍ واحد على نحوٍ لا يتضمن طلب التخفيض لا يُسقط حق المستأجر بالتخفيض بالنسبة لبقية الأقساط، لكن الرجوع لاحقاً إلى اقتطاع التخفيض من قسطٍ سبق دفعه كاملاً بعد التبليغ يُعدّ مخالفة توجب التخلية.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان وضع احد الإقساط دون تخفيض بعد صدور المرسوم لا يعتبر تنازلا عن التخفيض الا بالنسبة لهذا القسط , فإذا لجا المستأجر بعد تبليغه البطاقة إلى حسم تخفيض القسط السابق الذي عجله كاملاً من مطلوب المؤجر اعتبر عمله تقصيرا موجبا للتخلية .