إذا دفع المستأجر الأجرة العقدية عن مدةٍ معيّنة بعد نفاذ النصّ المنشئ لحقّ التخفيض، فإن هذا الدفع لا يسقط حقه في التمسك بالتخفيض بالنسبة للمستقبل، لكنه يُسقط حقه في التخفيض عن المدة التي اختار أداء أجرتها كاملة بلا تخفيض، فلا يعود جائزاً له الرجوع للمطالبة به عنها.
ان دفع الاجرة العقدية مدة معينة لاحقة للمرسوم 24 لعام 965 لا يعتبر نزولا من المستأجر عن الحق في المستأجر عن الحق في التخفيض الذي يقوم في هذا المرسوم بالنسبة الى اجور مدد لاحقة ، الا انه يعتبر نزولا من المستأجر عن الحق في التخفيض بالنسبة الى تلك المدة المدفوعة اجرتها بدون تخفيض ، وليس له ان يعود و يستعمل حقه في التخفيض بالنسبة لهذه المدة