• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة الإنذار في دعوى التخلية أن يبين صفة مرسله بوصفه وصياً على القاصر مالك العقار إذا كانت هذه الصفة غير معلومة للمستأجر

الإنذار الذي يُبنى عليه طلب التخلية يجب أن يبيّن صفة المرسل القانونية إذا كانت غير معروفة للمستأجر، لأن إغفال بيان الصفة الجوهرية يعيب الإنذار ويُفقده أثره القانوني.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن المستأجر وقت اعلان الانذار اليه يعلم بصفة مرسل بطاقة المطالبة أنه يرسلها بحكم وصايته عن القاصر مالك العقار ، من فان عدم تحديد هذه الصفة بالإنذار عن طريق الاشارة الى تاريخ الصك الرسمي الذي أوجبها هو عيب في الانذار يجعله حابط الاثر في دعوى التخلية