الإنذار الذي يُبنى عليه طلب التخلية يجب أن يبيّن صفة المرسل القانونية إذا كانت غير معروفة للمستأجر، لأن إغفال بيان الصفة الجوهرية يعيب الإنذار ويُفقده أثره القانوني.
اذا لم يكن المستأجر وقت اعلان الانذار اليه يعلم بصفة مرسل بطاقة المطالبة أنه يرسلها بحكم وصايته عن القاصر مالك العقار ، من فان عدم تحديد هذه الصفة بالإنذار عن طريق الاشارة الى تاريخ الصك الرسمي الذي أوجبها هو عيب في الانذار يجعله حابط الاثر في دعوى التخلية