• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الولاية وضم الابنة إلى وليها تُقام أمام محكمة موطن المدعى عليها لأنها ليست من دعاوى الحضانة

الدعوى التي ترمي إلى ضم القاصرة إلى وليّها تُعدّ من دعاوى الحقوق الشخصية، ويكون الاختصاص المكاني فيها لمحكمة موطن المدعى عليه، ما لم تكن من دعاوى الحضانة الصريحة أو قائمة على التزام تعاقدي يغيّر قاعدة الاختصاص.

نص الاجتهاد

إن دعوى الولاية وضم الابنة الى وليها تقدم في محكمة مقام المدعى عليها لأنها لا تدخل في مفهوم الحضانة المناقشة: لما كان ظاهراً من ضبط الادعاء أن المدعي قال بأن المدعى عليها مطلقة وله منها البنت هدى من مواليد 12 كانون الأول 1948 كانت في حضانته إلا أن المدعى عليها هربتها الى بيتها.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى تقرير الاختصاص المكاني لمحكمة دمشق قد أسس قضاءه على أن الأشياء المدعى بقيمتها أخذت من دمشق.ومن حيث أن الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بمقتضى حكم المادة (81) من قانون أصول المحاكمات ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في تحديد الاختصاص سوء ما تعلق بالالتزامات التعاقدية التي يعتبر مكان التسليم فيها محدداً للاختصاص مما لا علاقة له في هذه الدعوى التي لا تقوم على الزام تعاقدي.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر الاختصاص المكاني لمحكمة دمشق في خلاف على خصومة شخصية يكون مشوباً بمخالفة القانون فإنه أن المدعى عليها هربتها لبيتها. وبما أنه ولي القاصرة فيطلب إعادتها إليه. ولما كانت الدعوى بشكلها الموصوف إنما هي دعوى ولاية وضم ابنة الى وليها وليست بدعوى حضانة وكان أمثالها يجب تقديمها في محكمة مقام المدعى عليه طبقاً للمادة (81) أصول. كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم.