الخلع على بعض المهر أو على كله قبل قبضه يُسقط المهر كله عن الزوج سقوطاً مطلقاً.
اذ خالع الزوج زوجته على بعض المهر أو كله ولم يك المهر مقبوضا سقط عنه مطلقا المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه تضمن الرد السديد على ما أثاره الطاعن وكانت المادة 288 أحوال تقدري باشا صريحة في أن الزوج ان خالع زوجته على بعض المهر او كله ولم يك المهر مفوضا سقط عنه مطلقا كان ما ادلت به مستلزم الرد ، والحكم موافقا للاصول