العبرة في تكييف الدعوى بموضوعها الحقيقي؛ فإذا كانت المطالبة بإعادة القاصر إلى وليّه بوصفه ولياً لا بوصفه حاضناً، فإنها تُقام أمام محكمة موطن المدعى عليه وفق قواعد الاختصاص المكاني الخاصة بهذه الدعاوى.
دعوى الولاية وضم القاصر إلى وليه تقام في محكمة المدعى عليه بخلاف دعوى الحضانه المناقشة: لما كان ظاهراً من ضبط الادعاء ان المدعي قال بأن المدعى عليها مطلقة وله منها البنت هدى وقد كانت في حضانته إلا ان المدعى عليها هربتها لبيتها وبما انه ولي القاصرة فيطلب اعادتها إليه. ولما كانت الدعوى بشكلها الموصوف إنما هي دعوى ولاية وضم ابنة إلى وليها وليست بدعوى حضانة وكان امثالها يجب تقديمها في محكمة مقام المدعى عليه طبقا للمادة 81 اصول كان ما أدلت به الطاعنة واردا على الحكم.