• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الحكمين من سلطة القاضي مباشرة ولا يجوز العدول إلى الأباعد ما دام في الأهل من يصلح للتحكيم

تعيين الحكمين من سلطة القاضي مباشرة، ويجب أن يبدأ بالأقارب متى وُجد فيهم من يصلح للتحكيم، ولا يبرر إخفاق حكمين من الأهل العدول إلى الأباعد ما دام احتمال وجود من يصلح من الأقارب قائماً.

نص الاجتهاد

حق تعيين الحكمين يعود للقاضي مباشرة اخفاق الحكمين الاقارب لا تستلزم تعيين بدلهما من الاباعد المناقشة: لما كان القاضي فسر المادة 112 احوال تفسيرا غير صحیح ذلك ان المادة جعلت حق تعيين الحكمين للقاضي مباشرة ولم تجعل لاحد الطرفين حق المداخلة في هذا الموضوع كما الزمت القاضي بتعيين الحكمين الصالحين من الاقارب عند وجودهما ومقتضى ذلك ان على القاضي أن يتحرى ويتحقق باديء ذي بدء من وجود الحكمين الصالحين في الاهل وما دام في الامكان وجودهما لا يصح تعيينهما من الاباعدولما كان القاضي لم يفعل ذلك واقتصر لمرة واحدة على تعيين حكمين من الاهل اختلفا في الرأي واتخذه من ذلك مسوغا له لتعيينهما من الاباعد وكان هذا السلوك مخالفا للمادة المذكورة ذلك ان اخفاق حكمين في مهمتهما لا يستلزم اخفاق غيرهما في المهمة وان القانون قد فرض تعيين الحكمين من الأهل مستمدا من الآية الكريمة وتخطى بذلك ما توهمه القاضي من أن حكمي الاهل لا يصلان الى نتيجة لامتداد الشقاق القائم بين الزوجين الى اهلهما ، فقد يكون في اهل الطرفين هيئة رشيدة توفق الى حكم سديد لا تتوصل اليه هيئة غيرها من الاباعد .ولما كان الطاعن قد سمى للمحكمة اقارب للمطعون ضدها وذهب الى انهم يصلحون للتحكيم وكان القاضي لم يتحقق بطريق أصولي صحة هذا القول وقضى ثانية بمثل ماقضى به اولا وسها عن أنه لا يملك حق الحكم بمثل ذلك ولا الاصرار على حكمه المنقوض عملا بالمادة 262 أصول كان ما أدلى به الطاعن واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول ومستحق النقض