• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن العقد إيجار وجب تطبيق أحكام الإخلاء دون الحكم بفسخ الإيجار

تكييف العلاقة على أنها إيجار يوجب الحكم وفق أحكام الإخلاء المقررة قانوناً، ولا يجوز استبدالها بحكم الفسخ متى كان المطلوب إنهاء إشغال المستأجر.

نص الاجتهاد

اذا قرر القاضي ان العقد ليس استثمارا بل هو أيجار وانه يتوجب أخلاء المستأجر فيجب ان يتقيد بقواعد الاخلاء لا ان يقرر فسخ الإيجار , ومخالفة هذه القاعدة من النظام العام ولمحكمة النقض ان تثرها من تلقاء نفسها .