تكييف العلاقة على أنها إيجار يوجب الحكم وفق أحكام الإخلاء المقررة قانوناً، ولا يجوز استبدالها بحكم الفسخ متى كان المطلوب إنهاء إشغال المستأجر.
اذا قرر القاضي ان العقد ليس استثمارا بل هو أيجار وانه يتوجب أخلاء المستأجر فيجب ان يتقيد بقواعد الاخلاء لا ان يقرر فسخ الإيجار , ومخالفة هذه القاعدة من النظام العام ولمحكمة النقض ان تثرها من تلقاء نفسها .