• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب مخالفة المحكمة لرأي الخبير بيانًا للأسباب التي دعتها إلى طرحه

تلتزم المحكمة، متى أخذت بخلاف رأي الخبير، أن تُفصح في حكمها عن الأسباب الموضوعية التي دعتها إلى إهمال هذا الرأي والعدول عنه.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين سبب إهمالها رأي الخبير المناقشة: إذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها أن تبين الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي على النحو الذي ذهبت إليه المادة /155/من قانون البينات