تلتزم المحكمة، متى أخذت بخلاف رأي الخبير، أن تُفصح في حكمها عن الأسباب الموضوعية التي دعتها إلى إهمال هذا الرأي والعدول عنه.
على المحكمة أن تبين سبب إهمالها رأي الخبير المناقشة: إذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها أن تبين الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي على النحو الذي ذهبت إليه المادة /155/من قانون البينات