• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المستأجر عن التخفيض في قسط سابق لا يعد تنازلاً نهائياً ولا يمتد أثره إلى الأقساط اللاحقة

التنازل عن التخفيض في قسطٍ إيجاري واحد لا يُفسَّر على أنه إسقاطٌ نهائي لحق التخفيض، وإنما يُحمل على القسط الذي جرى سداده وحده، ولا يتعدى أثره إلى الاستحقاقات اللاحقة.

نص الاجتهاد

تنازل المستأجر عن التخفيض في قسط من الإقساط لا يعتبر تنازلاً نهائياً وإنما يسري بالنسبة للجزء المدفوع فقط ولا يمتد بأثره إلى مدة لاحقة .