التنازل عن التخفيض في قسطٍ إيجاري واحد لا يُفسَّر على أنه إسقاطٌ نهائي لحق التخفيض، وإنما يُحمل على القسط الذي جرى سداده وحده، ولا يتعدى أثره إلى الاستحقاقات اللاحقة.
تنازل المستأجر عن التخفيض في قسط من الإقساط لا يعتبر تنازلاً نهائياً وإنما يسري بالنسبة للجزء المدفوع فقط ولا يمتد بأثره إلى مدة لاحقة .