العبرة في العقود بمضمونها الحقيقي لا بتسميتها؛ فإذا ثبت أن العلاقة إيجارية وجب إخضاعها لنظام الإخلاء المقرر في قانون الإيجارات، ولا يُصار إلى تطبيق الفسخ وفق القواعد العامة لمجرد إساءة استعمال المأجور.
اذا تبين ان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استثمار وجب تطبيق نظام الاخلاء المنصوص عنه في قانون الايجارات لا ان يطبق نظام الفسخ المنصوص عنه في القواعد العامة في حال اساءة استعمال المأجور.