• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن العقد إيجار لا استثمار وجب تطبيق أحكام الإخلاء الخاصة بقانون الإيجارات دون قواعد الفسخ العامة عند إساءة استعمال المأجور

العبرة في العقود بمضمونها الحقيقي لا بتسميتها؛ فإذا ثبت أن العلاقة إيجارية وجب إخضاعها لنظام الإخلاء المقرر في قانون الإيجارات، ولا يُصار إلى تطبيق الفسخ وفق القواعد العامة لمجرد إساءة استعمال المأجور.

نص الاجتهاد

اذا تبين ان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استثمار وجب تطبيق نظام الاخلاء المنصوص عنه في قانون الايجارات لا ان يطبق نظام الفسخ المنصوص عنه في القواعد العامة في حال اساءة استعمال المأجور.