• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة حال مرضها كما تستحقها في الحيض والنفاس

تجب النفقة للزوجة عند مرضها كما تجب لها في الحيض والنفاس، ولا يؤثر ذلك في أصل استحقاقها للنفقة.

نص الاجتهاد

النفقة تجب للزوجة عند المرض كما تجب في الحيض والنفاس .