يشترط لشرعية المسكن أن يقع ضمن جوارٍ صالحٍ قادرٍ على إعانة الزوجة في مصالحها الدينية والدنيوية وحمايتها من تعسف الزوج؛ فإذا جاور مسكن الضرة انتفى هذا الوصف.
يجب أن يكون المسكن بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة ليكون شرعيا والضرة ليست منهم المناقشة: لما كانت الطاعنة اثارت امام القاضي ان المسكن الثاني الجاري الكشف عليه يجاور مسكن الضرة وكان القاضي لم يناقش هذا الدفع اطلاقا وكان ما ادعته من قول ان صح وقوعه فالمسكن لا يمكن اعتباره شرعيا ذلك ان المسكن يجب ان يكون بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة على مصالحها الدينية والدنيوية وعلى منع الزوج من ظلم زوجته اذا قصد ظلمها وهذا غير متحقق في الضرة كان ماجاء في السبب الاول واردا