على المحكمة، متى أخذت بخلاف رأي الخبير، أن تُعلّل صراحةً أسباب طرح هذا الرأي وبيان وجوه عدم الأخذ به، وفقاً لقواعد تسبيب الأحكام في قانون البينات.
اذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها أن تبين الاسباب التى اوجبت اهمال هذا الرأي على النحو الذي ذهبت اليه المادة 100 من قانون البينات