• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها أن تبين الاسباب التى اوجبت اهمال هذا الرأي على النحو الذي ذهبت اليه المادة 100 من قانون البينات

على المحكمة، متى أخذت بخلاف رأي الخبير، أن تُعلّل صراحةً أسباب طرح هذا الرأي وبيان وجوه عدم الأخذ به، وفقاً لقواعد تسبيب الأحكام في قانون البينات.

نص الاجتهاد

اذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها أن تبين الاسباب التى اوجبت اهمال هذا الرأي على النحو الذي ذهبت اليه المادة 100 من قانون البينات