لا يتحقق التبذير المعاقب عليه عندما تكون أموال الجهة الدائنة قد آلت إلى المدين في صورة سلعةٍ يملكها ويتصرّف بها بحسب مصلحته، ويقتصر حق الدائن على قيمتها، كما لا مجال لتطبيق التبذير على تصرفات الأشخاص في أعمالهم الفردية غير المرتبطة بالوظيفة العامة.
مفهوم التبذير المقصود بالقانون لا ينطبق على مديني المصرف الزراعي إذا تصرفوا بالسماد المعطى إليهم لان حق المصرف متعلق بالقيمة لا بالسماد واستعماله , كما لا ينطبق على الإعمال الفردية التي لا يرتبط صاحبها بالدولة برابطة الوظيفة . المناقشة: ان الاسمدة بعد شرائها من المصرف قد أصبحت ملكا لصاحبها حسب مصلحته وحاجته وقد رأى أن موسم انتمبطن قد فات اوانه وان زراعة السمسم لا تحتاج الى السماد وربما خشي عليه الفساد فيما اذا احتفظ به للعام القادم فباعه الى من يستعمله في سبيل تحسين الإنتاج وازدهاره ولم يتصرف به عبثا و بدون فائدة ولذلك فان عمله لا يعد جرما معاقبا عليه في القوانين النافذة .